فصل: أبواب الجماعة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار



.أبواب سجود التلاوة والشكر

.[3/206] باب الترغيب فيه

1562 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار» رواه مسلم.

.[3/207] باب مواضع السجود

1563 - عن عمرو بن العاص: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل وفي سورة الحج سجدتان» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم، وحسنه المنذري والنووي وضعفه عبد الحق وابن القطان.
1564 - وعن عقبة بن عامر قال: «قلت يا رسول الله! أفي الحج سجدتان؟ قال: نعم ومن لم يسجد فلا يقرأ بها» أخرجه أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي والحاكم والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي.
1565 - وعن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «في القرآن إحدى عشرة سجدة» أخرجه أبو داود وقال: إسناده واهٍ، وفي رواية الترمذي: «قال أبو الدرداء: سجدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إحدى عشرة سجدة منها التي في النجم» أخرجه من طريقين، وقال: في أحدهما وهذا أصح.
1566 - وعن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخًا من قريش أخذ كفًا من حصى أو تراب فرفعه جبهته وقال: يكفيني هذا قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ قتل كافرًا» متفق عليه.
1567 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس» رواه البخاري والترمذي وصححه.
1568 - وعن أبي هريرة قال: «سجدنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في (إذا السماء انشقت) و(اقرأ باسم ربك الذي خلق)» رواه الجماعة إلا البخاري.
1569 - وعن عكرمة عن ابن عباس قال: «ليست (ص) من عزائم السجود، ولقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يسجد فيها» رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه.
1570 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في (ص)، وقال: سجدها داود عليه السلام توبة ونسجدها شكرًا» رواه النسائي وصححه ابن السكن، وأخرجه الدارقطني والبيهقي وقال: وروي موصولًا من وجه، ليس بالقوي.
1571 - وعن أبي سعيد قال: «قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر (ص) فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَزَّن الناس للسجود، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم نَشَزَّتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح.
قوله: «تشزن» بالشين المعجمة والزاي والنون أي تهيّئوا للسجود.

.[3/208] باب قراءة السجدة في صلاة الجهر والسر

1572 - عن أبي رافع قال: «صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ {إذا السماء انشقت} فسجد فيها فقلت: ما هذه، فقلت: ما هذه، فقال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه».
1573 - وعن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى الصحابة أنه قرأ (تنزيل) السجدة» رواه أحمد وأبو داود ولفظه: «سجد في صلاة الظهر، ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ الم تنزيل السجدة» وأخرجه الطحاوي والحاكم بإسناد ضعيف.

.[3/209] باب سجود المُسْتمع إذا سجد التالي

1574 - عن ابن عمر قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا السورة، فيقرأ السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته» متفق عليه. ولمسلم في رواية «في غير وقت صلاة».
1575 - وعن عطاء بن يسار: «أن رجلًا قرأ عند النبي - صلى الله عليه وسلم - السجدة فسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم قرأ آخر عنده السجدة فلم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأتُ فلم تسجد، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كنت
إمامنا فلو سجدتَ سجدتُ»
رواه الشافعي في مسنده هكذا مرسلًا. وأخرجه أبو داود في "المراسيل" وقال البيهقي رواه قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقرة ضعيف انتهى. وقد أخرج نحوه ابن أبي شيبة، قال الحافظ في "الفتح": ورجاله ثقات إلا أنه مرسل.

.[3/210] باب ما يستدل به على عدم وجوب سجود القراءة

1576 - عن زيد بن ثابت قال: «قرأت على النبي - صلى الله عليه وسلم - (والنجم) فلم يسجد فيها» رواه الجماعة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني وقال: «فلم يسجد منا أحد».
1577 - وعن عمر قال: «يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه»، وزاد نافع عن ابن عمر قال: -يعني عمر- «إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء» أخرجه البخاري و"الموطأ".
1578 - وعن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة» رواه أبو داود، وقال في "الخلاصة": بإسناد ضعيف، انتهى، وأبو علي بن السكن في "صحيحه"، قلت: لكن حديث أبي هريرة المتقدم يدل على خلاف ذلك لأن إسلام أبي هريرة بعد الهجرة بسنين.

.[3/211] باب السجود على الدابة

1579 - عن ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ عام الفتح سجدة، فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض، حتى أن الراكب ليسجد على يده» رواه أبو داود بسند ضعيف.

.[3/212] باب التكبير للسجود وما يقول فيه

1580 - عن ابن عمر قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ علينا القرآن فإذا مرَّ بالسجدة كبر وسجد وسجدنا» رواه أبو داود قال في "بلوغ المرام": بسند فيه لين. قلت: لأنه من رواية عبد الله العُمَري المكبر وهو ضعيف، وقد أخرجه الحاكم من رواية عبيد الله المصغر، وهو ثقة، وقال فيه: على شرط الشيخين.
1581 - وعن عائشة قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول في سجود القراءة بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، وأخرجه الدارقطني والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي وصححه ابن السكن، وقال في آخره: «ثلاثًا» وزاد الحاكم: «فتبارك الله أحسن الخالقين»، وزاد البيهقي: «وصوره» بعد قوله: «خلقه».
1582 - وعن ابن عباس قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه رجل، فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة فقرأت السجدة، فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بها وِزرًا واكتب لي بها أجرًا، واجعلها لي عندك ذخرًا، قال ابن عباس: فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة» رواه ابن ماجه والترمذي وغربه، وزاد فيه: «وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام» وأخرجه الحاكم وابن حبان بإسناد ضعيف، وقال في "الخلاصة": قال الحاكم: صحيح على شرط الصحيح، انتهى.

.[3/213] باب سجود الشكر

1583 - عن أبي بكرة قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جاءه أمر سرور أو يُسَرُّ به أو بُشِّرَ به خرَّ ساجدًا شاكرًا لله تعالى» رواه الخمسة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن غريب. وفي رواية لأحمد: «أنه شهد النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه بشير يبشره بظفر جندٍ له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخرَّ ساجدًا، فأطال السجود، ثم رفع رأسه فتوجه نحو صدفته فدخل فاستقبل القبلة».
1584 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال: «خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - فتوجه نحو صَدَفَته فدخل، فاستقبل القبلة فخر ساجدًا، فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني، فقال إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليتُ عليه، ومن سلم عليك سلمتُ عليه، فسجدت لله شكرًا» رواه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه البزار وابن أبي عاصم في فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والعقيلي في "الضعفاء". وفي رواية من حديثه: «أخبرني جبريل أنه من صلّى عليّ مرةً صلّى الله عليه عشرًا، فسجدت لله شكرًا» عزاها في "التلخيص" إلى البزار وابن أبي عاصم والعقيلي في "الضعفاء" وأحمد في "مسنده".
1585 - وعن سعد بن أبي وقّاص قال: «خرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبًا من من عَزوراء نزل، ثم رفع يديه فدعا الله عز وجل ثم خر ساجدًا فمكث طويلًا، ثم قام ثم رفع يديه ساعة ثم خر ساجدًا، فعله ثلاثًا وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي، فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدًا شكرًا لربي، ثم رفعت رأسي، فسألت ربي لأمتي، فأعطاني الثلث الآخر، فخررت ساجدًا» رواه أبو داود وقال المنذري: في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، وفيه مقال، انتهى.
1586 - وعن البراء بن عازب: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عليًا إلى اليمن فذكر الحديث: قال: وكتب علي رضي الله عنه بإسلامهم فلما قرأ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتاب، خرّ ساجدًا» رواه البيهقي وقال: إسناده صحيح، وقد أخرج البخاري صدره كذا في "التلخيص"، وقال المنذري: قد جاء حديث سجدة الشكر من حديث البراء بن عازب بإسناد صحيح ومن حديث كعب بن مالك وغير ذلك.
قوله: «صَدَفَته» الصدفة: بفتح الصاد والدال المهملتين والفاء اسم للشيء المرتفع.
قوله: «عَزْوراء» بفتح العين المهملة وسكون الزاي وفتح الواو والراء والمد اسم موضع بطريق المدينة.

.أبواب سجود السهو

.[3/214] باب ما جاء فيمن سلم من نقصان

1587 - عن أبي هريرة قال: «صلَّى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - إحدى صلاتي العشيّ، فصلَّى ركعتين، ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على يده اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وَخَرجت السَّرَعَان من أبواب المساجد، فقالوا: قصرت الصلاة، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم، فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم» متفق عليه، وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال: «بينا أنا أصلي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سُليم، فقال: يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟... وساق الحديث» رواه أحمد ومسلم. وفي رواية متفق عليها لما قال له: «لم أنس ولم تقصر، قال: بلى قد نسيت» وفي رواية للبخاري: «صلّى الظهر أو العصر ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين» ولمسلم: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة العصر فسلم في ركعتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: كل ذلك لم يكن فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله! فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله! فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتين وهو جالس بعدما سلم» وفي رواية لأبي داود: «فلم يسجد حتى يقنه الله».
1588 - وعن عمران بن حصين: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله» وفي لفظ: «فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1589 - وعن عطاء: «أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين، فنهض ليستلم الحجر، فسبح القوم، فقال: ما شأنكم؟ قال: فصلى ما بقي وسجد سجدتين قال: فذكر ذلك لابن عباس فقال: ما أماط عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" و"الكبير"، قال في "مجمع الزوائد" ورجال أحمد رجال الصحيح.
قوله: «الخِرْباق» بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة آخره قاف وهو ذو اليدين.
قوله: «ما أماط» أي ما بعد ولا تَنَحَّى.

.[3/215] باب من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائمًا

1590 - عن عبد الله بن بُحَيْنَه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى فقام في الركعتين فسبحوا فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم» رواه النسائي.
1591 - وعنه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأولتين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة انتظر الناس تسليمه، كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم» أخرجه الجماعة وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: «يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس».
1592 - وعن زياد بن علاقة قال: «صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم ثم سجد سجدتين وسلم، ثم قال: هكذا صنع بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رواه أحمد والترمذي وصححه.
1593 - وعن المغيرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وأن استتم قائمًا فلا يجلس وسجد سجدتي السهو» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي، وفي إسناد الجميع جابر الجُعْفي ضعيف جدًا، قال أبو داود: ولم أخرج عنه في كتابي هذا غير هذا، وأخرجه الدارقطني من حديثه ولفظه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم فقام في ركعتين فاستتم قائمًا فليمض، وليسجد سجدتين، فإن لم يستتم قائمًا، فليجلس ولا سهو عليه» وإسناده ضعيف.

.[3/216] باب ما جاء في من زاد على الفريضة

1594 - عن ابن مسعود: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر خمسًا فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال: لا. وما ذلك؟ قالوا: صليت خمسًا فسجد سجدتين بعدما سلم» رواه الجماعة وفي رواية: «وما ذاك» وفي رواية: «هل زيد في الصلاة؟ قال: لا، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا».

.[3/217] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام

1595 - عن عمران بن حصين: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم» رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان، وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما، وفي الباب أحاديث كلها ضعيفة إذا انضمت إلى هذا الحديث ارتفعت إلى درجة الحسن.

.[3/218] باب من شك في صلاته

1596 - عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدةً صلى أو ثنتين، فليجعلهما واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا أم أربعًا فليجعلها ثلاثًا ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين» رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث، واعترض على الترمذي في تصحيحه، وفي رواية لأحمد: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى صلاة
شك في النقصان، فليصل حتى يشك في الزيادة»
.
1597 - وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلَّى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شَفَعْنَ له صلاته، وإن كان صلى تمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان» رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لمسلم: «وإن كان صلى تمامًا كانتا ترغيمًا للشيطان» وفي رواية لأبي داود: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتين، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته وكانت السجدتان مرغمتين للشيطان» ورواه ابن حبان والحاكم والبيهقي، واختلف على عطاء بن يسار في وصله وإرساله، وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب، ولأبي داود في رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم في صلاته، فإن استيقن أنه قد صلى ثلاثًا فليقم فليتم ركعة بسجودها ثم يجلس فيتشهد، فإذا فرغ فلم يبق إلا أن يسلم فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم».
1598 - وعن ابن مسعود قال: «صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما سلم قيل له يا رسول الله! أَحَدَث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه، فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليبن عليه ثم ليسجد سجدتين» رواه الجماعة إلا الترمذي، وفي رواية للبخاري: «فليبن ثم ليسلم ثم يسجد» ولمسلم: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام» وفي رواية: «قالوا فإنك صليت خمسًا، فانفتل ثم سجد سجدتين» وفي أخرى لمسلم: «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمسًا، فقلنا يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسًا، فقال: إنما أنا بشر، أذكر كما تذكرون، وأنسى كما تنسون، ثم سجد سجدتي السهو» وله في رواية أخرى: «فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب» وفي أخرى: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب».
1599 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين» رواه الجماعة على اختلاف في ألفاظهم، وزاد أبو داود في رواية له: «فليسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم» وفي رواية له: «وهو جالس قبل التسليم» وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديثه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلَّى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس» وللحديث ألفاظ أخر قد تقدم بعضها في باب ما جاء أن عمل القلب لا يبطل الصلاة وإن طال.

.[3/219] باب حجة من ذهب إلى أن سجود السهو بعد السلام وما جاء في الفرق بين معرفة السهو قبل التمام وبعده

1600 - عن عبد الله بن جعفر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وفي إسناده مصعب بن شيبة، قال النسائي: منكر الحديث، وقال أحمد: روى أحاديث مناكير ووثقه ابن معين، واحتج به مسلم في "صحيحه".
1601 - وعن ثوبان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكل سهو سجدتان بعدما يسلم» رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف. وقال في "مختصر السنن": في إسناده اسماعيل بن عيَّاش وفيه مقال، وقال الأثرم: لا يثبت حديث ثوبان، وقال في "فتح الباري": إسناده منقطع.
1602 - وعن عائشة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سها قبل التمام فسجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم، وإذا سها بعد التمام سجد سجدتي السهو بعد أن يسلم» رواه الطبراني في "الأوسط"، قال في "مجمع الزوائد": وإسناده لين.

.[3/220] باب ما جاء في سجود المؤتم لسهو الإمام

1603 - عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه» رواه البزار والبيهقي بسند ضعيف، وأخرجه الدارقطني وزاد: «وإن سها مَنْ خلف الإمام، فليس عليه سهو والإمام كافيه» وإسنادها ضعيف.

.أبواب الجماعة

.[3/221] باب ما جاء في الحث عليها والوعيد على المتخلفين عنها

1604 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما لو حبوًا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حِزَم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» متفق عليه، ولأحمد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا ما في البيوت من النساء والذرية أقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار» وفي إسناده أبو معشر وهو ضعيف، ولهما من حديثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤمّ الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقًا سَمِينًا أو مِرْماتين حَسَنَتين لَشَهِد العشاء» واللفظ للبخاري. وفي رواية لأبي داود من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن آمر فتيتي فيجمعوا لي حزمًا من حطب، ثم آتي قومًا يصلون في بيوتهم ليس بهم علة فأحرقها عليهم» وعزا هذه الرواية في "جامع الأصول" إلى مسلم ولم أجدها فيه.
1605 - وعن أبي هريرة: «أن رجلًا أعمى قال يا رسول الله! ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال: فأجب» رواه مسلم والنسائي.
1606 - وعن عمرو بن أم مكتوم قال: «قلت: يا رسول الله! أنا ضرير شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد، وزاد: «فأتها ولو حبوًا» وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، وأنا ضرير البصر فهل تجد لي من رخصة؟ قال: هل تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح؟ قال: نعم، قال: فحي هَلًا ولم يرخص».
1607 - وعن عبد الله بن مسعود قال: «لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1608 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر» رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان في "صحيحه" والحاكم وصححه، قال في "بلوغ المرام": وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، انتهى، وقد أخرج حديث ابن عباس أبو داود بزيادة: «قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل الله منه الصلاة التي صلاها» وإسنادها ضعيف.
قوله: «العَرْق» هو العظم بما عليه من بقايا اللحم بعدما أخذ معظمه، «والمرماة» الظلف، وقيل: ما بين ظلفي الشاة، قاله في غريب الجامع.